ميرزا محمد حسن الآشتياني

441

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

من التّمسك بالآية في العبادات في كلامه قدّس سرّه فلا يتوجّه عليه الإيراد المتوهّم فافهم . ( 177 ) قوله ( دام ظلّه ) : ( فلا يخلو إمّا أن نقول بتواتر القراءات كلّها . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 157 ) بعض الكلام في أصل مسألة تواتر القراءات أقول : بالحريّ أوّلا : أن نتكلّم بعض الكلام في أصل مسألة تواتر القراءات ثمّ نعقّبه بالكلام في حكم القراءتين المختلفتين على كلّ من تقديري القول بالتواتر وعدمه ، فنقول : المشهور بين الأصحاب بل المدّعى عليه الإجماع - في « روض الجنان » « 1 » لثاني الشّهيدين و « جامع المقاصد » « 2 » لثاني المحقّقين بعد اتفاقهم على تواتر القرآن في الجملة - هو تواتر القراءات السّبع المرويّة عن مشايخها السّبعة . وهم : نافع وأبو عمرو والكسائي وحمزة وابن عامر وابن كثير وعاصم ، هو الّذي صرّح به في محكي « التّذكرة » « 3 » ونسب إلى الصّدوق والسيد والشّهيد في « الذّكرى » « 4 » والشّيخ الطّبرسي وألحق بالسّبعة - في محكيّ « الذّكرى » - : أبو جعفر ويعقوب وخلف « 5 » .

--> ( 1 ) روض الجنان : ( ط ق ) 264 . ( 2 ) جامع المقاصد : ج 2 / 264 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 3 / 141 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ج 3 / 305 . وفي ( ط ق ) 187 . ( 5 ) قوانين الأصول : ج 1 / 406 .